الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليمًا كثيرًا مديدا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء
كان -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، ربما صلى الصلوات بوضوء واحد، وكان يتوضأ بالمد تارة، وبثلثيه تارة، وبأزيد منه تارة، وكان صلى الله عليه وسلم من أيسر الناس صبًّا لماء الوضوء، ويحذر أمته من الإسراف فيه، وصح عنه أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وفي بعض الأعضاء مرتين، وبعضها ثلاثا، وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة، وتارة بغرفتين، وتارة بثلاث.
وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق، وكان يستنشق باليمنى وينتثر باليسرى، وكان يمسح رأسه كله تارة، وتارة يقبل بيده ويدبر بهما، ولم يصح عنه أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح على ناصيته كمل على العمامة، ولم يتوضأ إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل بهما مرة واحدة، وكذلك الوضوء مرتبًا متواليًا، ولم يخل به مرة واحدة، وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين، ويمسح أذنيه مع رأسه ظاهرهما وباطنهما.
وكل حديث في أذكار الوضوء التي تقال عليه فكذب؛ غير التسمية في أوله، وقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين
في آخره، وحديث آخر في سنن النسائي:
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك
.
ولم يكن يقول: في أوله نويت، ولا أحد من الصحابة البتة، ولم يتجاوز الثلاث قط، وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين، ولم يكن يعتاد تنشيف أعضاءه، وكان يخلل لحيته أحيانًا ولم يواظب على ذلك، وكذلك تخليل الأصابع ولم يكن يحافظ عليه، وأما تحريك الخاتم فروي فيه حديث ضعيف.
وصح عنه أنه مسح في الحضر والسفر، ووقت للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وكان يمسح ظاهر الخفين، ومسح على الجوربين، ومسح على العمامة مقتصرًا عليها ومع الناصية، ولكن يحتمل أن يكون خاصًّا بحال الحاجة، ويحتمل العموم وهو أظهر، ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخفين مسح، وإن كانتا مكشوفتين غسل.
وكان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين، ويتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابًا كانت أو سبخة أو رملة، وصح عنه أنه قال: حيثما أدركت رجلًا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره
ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال وماؤهم في غاية القلة، ولم يرو عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه، ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل، ولم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به، بل أطلق التيمم وجعله قائمًا مقام الوضوء.